responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 370

قوله قدّس سرّه:

«و يمكن أن يقال: إن عدم كون ...، إلى قوله:

لكنه قدّس سرّه تنظّر فيما أفاده ...».[1]

تتمة مناقشة الشيخ المصنف:

ذكرنا أن صاحب الفصول أجاب عن الشق الثاني بأن القيد ما دام ممكنا فثبوت الإنسان الثاني للإنسان الأوّل لا يكون ضروريا، و بالتالي لا يلزم محذور انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية.

هذا ما أفاده صاحب الفصول.

و يقول الشيخ الآخوند في ردّه- أي في ردّ صاحب الفصول-:

إن محذور الانقلاب إلى الضرورية لازم حتّى على فرض كون القيد ليس ضروريا.

و الوجه في ذلك: إن المقيّد- كما نعرف- يتركب من ثلاثة أجزاء: ذات المقيّد و القيد و التقييد، و نحن حينما نحمل الإنسان المقيّد بالضحك على الإنسان الأوّل و نقول هكذا: الإنسان إنسان له الضحك نسأل ما هو المحمول على الإنسان الأوّل؟ فهل المحمول هو ذات المقيّد+ التقييد أو أن المحمول هو الأجزاء الثلاثة، أي المقيّد بما هو مقيّد؟ إن في ذلك احتمالين، و لا يوجد احتمال ثالث، أي بأن يكون المحمول‌


[1] الدرس 49:( 25/ ذي القعدة/ 1424 ه).

اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست