responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 345

خلاصة البحث:

أشكل على صحة السّلب بأن السلب المطلق غير صادق و السّلب المقيّد غير نافع.

و الجواب: أن المسلوب مطلق و التقييد هو في جانب السّلب، بل يمكن أن يكون السّلب مطلقا أيضا و التقييد في جانب الموضوع.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

ثمّ إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بأن السلب المطلق غير مقبول، و السّلب المقيّد غير نافع لأن علامة المجاز هي السلب المطلق.

و فيه: إنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه- لأن صحة سلبه لا تلازم صحة سلب المطلق- إلّا أن تقييده ممنوع.

و إن أريد تقييد السلب فغير ضائر بكونه علامة، ضرورة صدق المطلق على أفراده في جميع حالاتها.

مع إمكان منع تقييده أيضا و يلحظ القيد في جانب الموضوع، فزيد حال الانقضاء يسلب عنه الوصف مطلقا و يصح ذلك، بخلاف ما إذا لوحظ في حال التلبّس فإنه لا يصح السّلب المطلق عنه.

***

اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست