responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 247

النقطة الثالثة: [لا يمكن وقوع الاشتراك في القرآن‌]

قد يتوهم أنه في خصوص القرآن الكريم لا يمكن وقوع الاشتراك فيه، لأنه إما يفترض الاعتماد على القرائن لتعيين المعنى فيلزم محذور التطويل بلا طائل أو يفترض عدم الاعتماد عليها فيلزم محذور الإجمال، و كلاهما لا يليقان بكلامه عزّ و جل.

و أجاب قدّس سرّه عن ذلك بجوابين:

1- أنه يمكن الاعتماد على القرائن من دون لزوم محذور التطويل بلا طائل، و ذلك فيما إذا افترضنا أن القرينة كانت حالية لا مقالية أو نفترضها مقالية و لكن اتي بها لغرض آخر و استفيد منها تبعا تعيين المعنى المراد.

2- من قال إن الإجمال غير لائق بكلامه عزّ و جل، بل الصحيح أنه لائق و إلّا فكيف أخبر تعالى بوقوع المجمل في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ،[1] فإن المتشابه عبارة عن المجمل.

و بهذا اتضح أنه في الجواب الأوّل قد اختير الشق الأوّل، فقيل:

يمكن أن نلتزم بالاعتماد على القرائن من دون لزوم محذور التطويل بلا طائل، و في الجواب الثاني قد اختير الشق الثاني و قيل: نمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه عزّ و جل.

النقطة الرابعة: قيل: إن الاشتراك في لغة العرب أمر لازم و واجب.

و هذه الدعوى تعاكس الدعوى المتقدمة في النقطة الثانية، و كلتاهما متطرفتان، فبينما كانت الدعوى السابقة تقول بامتناع الاشتراك تقول هذه بوجوب الاشتراك.


[1] آل عمران: 7.

اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست