responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 170

قوله قدّس سرّه:

«و منها الظاهر أن الصحة ...، إلى قوله: و عدم جريان البراءة مع الشكّ ...».[1]

المقدمة الثانية: [ما المراد من الصحة]

هذا إشارة إلى المقدمة الثانية من المقدمات الخمس، و حاصلها:

أنه ما المراد من الصحة عند ما نقول بوضع لفظ الصلاة مثلا للعبادة الصحيحة؟

أجاب الفقهاء بجواب، و المتكلمون بجواب آخر.

أما الفقهاء فقالوا: إن الصحة تعني سقوط الإعادة و القضاء، فحينما يقال: هذه الصلاة صحيحة فالمقصود لا تجب إعادتها و لا قضاؤها.

و أما المتكلمون فقالوا: إن الصحة تعني موافقة الأمر و الشريعة، فإذا كانت الصلاة المأتي به موافقة للأمر الشرعي كانت صحيحة، بقطع النظر عن إسقاطها للإعادة و القضاء و عدمه، فالمهم هو الموافقة للأمر بلا نظر إلى سقوط الإعادة و القضاء.

و الشيخ الآخوند يبدي رأيه في هذا الموضوع قائلا: إن بالإمكان أن يقال: إن الصحة هي ذات معنى واحد لدى الجميع، و هي عبارة عن تمامية الأجزاء و الشرائط، فحينما يقال: هذا العمل صحيح فالمقصود هو واجد لجميع أجزائه و شرائطه.


[1] الدرس 20:( 24/ شعبان/ 1424 ه).

اسم الکتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست