«و
منها الظاهر أن الصحة ...، إلى قوله: و عدم جريان البراءة مع الشكّ ...».[1]
المقدمة
الثانية: [ما المراد من الصحة]
هذا
إشارة إلى المقدمة الثانية من المقدمات الخمس، و حاصلها:
أنه
ما المراد من الصحة عند ما نقول بوضع لفظ الصلاة مثلا للعبادة الصحيحة؟
أجاب
الفقهاء بجواب، و المتكلمون بجواب آخر.
أما
الفقهاء فقالوا: إن الصحة تعني سقوط الإعادة و القضاء، فحينما يقال: هذه الصلاة
صحيحة فالمقصود لا تجب إعادتها و لا قضاؤها.
و
أما المتكلمون فقالوا: إن الصحة تعني موافقة الأمر و الشريعة، فإذا كانت الصلاة
المأتي به موافقة للأمر الشرعي كانت صحيحة، بقطع النظر عن إسقاطها للإعادة و
القضاء و عدمه، فالمهم هو الموافقة للأمر بلا نظر إلى سقوط الإعادة و القضاء.
و
الشيخ الآخوند يبدي رأيه في هذا الموضوع قائلا: إن بالإمكان أن يقال: إن الصحة هي
ذات معنى واحد لدى الجميع، و هي عبارة عن تمامية الأجزاء و الشرائط، فحينما يقال:
هذا العمل صحيح فالمقصود هو واجد لجميع أجزائه و شرائطه.