نعم اشتراط
تحقق فعل الغير الخارج عن اختيار المتعاقدين المحتمل وقوعه في المستقبل و ارتباط
العقد به بحيث يكون التراضي منوطا به و واقعا عليه أمر صحيح عند العقلاء مطلوب لهم
بل أولى بالاشتراط من الوصف الحالي غير المعلوم تحققه ككون العبد كاتبا و الحيوان
حاملا و الغرض الاحتراز عن ذلك و يدل على ما ذكرنا تعبير أكثرهم ببلوغ الزرع و
البسر سنبلا و تمرا أو لصيرورتهما كذلك و تمثيلهم لغير المقدور بانعقاد الثمرة و
إيناعها و حمل الدابة في ما بعد و وضع الحامل في وقت كذا و غير ذلك. و قال في
القواعد- يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره كجعل الزرع
سنبلا و البسر تمرا قال الشهيد رحمه الله في محكي حواشيه على القواعد إن المراد
جعل الله الزرع سنبلا و البسر تمرا لأنا إنما نفرض فيما يجوز أن يتوهمه عاقل
لامتناع ذلك من غير الإله جلت عظمته انتهى لكن قال في الشرائع و لا يجوز اشتراط ما
لا يدخل في مقدوره كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا و الرطب على أن يجعله تمرا
انتهى. و نحوها عبارة التذكرة لكن لا بد من إرجاعها إلى ما ذكر إذ لا يتصور القصد
من العاقل إلى الإلزام و الالتزام بهذا الممتنع العقلي اللهم إلا أن يراد إعمال
مقدمات الجعل على وجه توصل إليه مع التزام الإيصال فأسند إلى نفسه بهذا الاعتبار
فافهم. و كيف كان فالوجه في اشتراط الشرط المذكور مضافا إلى عدم الخلاف فيه- عدم
القدرة على تسليمه بل و لا على تسليم المبيع إذا أخذ متصفا به لأن تحقق مثل هذا
الشرط بضرب من الاتفاق و لا يناط بإرادة المشروط عليه ف يلزم الغرر في العقد
لارتباطه بما لا وثوق بتحققه و لذا نفى الخلاف في الغنية عن بطلان العقد باشتراط
هذا الشرط استنادا على عدم القدرة على تسليم المبيع كما يظهر