و
كل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك و قصد اعتبارها في البيع
على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو و السرقة إذا
لوحظ فيه هذه الصفة و بذل بإزائها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي و يدل
عليه أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل.
[التفكيك
بين القيد و المقيد غير معروف عرفا و غير واقع شرعا]
و
التفكيك بين القيد و المقيد بصحة العقد في المقيد و بطلانه في القيد بما قابله من
الثمن غير معروف عرفا لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال و إن كان
يبذل المال بملاحظة وجوده و غير واقع شرعا على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على
الشروط فتعين بطلان العقد رأسا. و قد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت و أنه
قد يكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلا كثمن الكلب. نعم لو لم تلاحظ الصفة
أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة
[بيع
الجارية المغنية مع ملاحظة الصفة المحرمة و عدمها]
و
لو لوحظت من حيث إنه صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن فإن كانت
المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا إشكال في الجواز و إن كانت نادرة
بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما
اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة و عدمه لأن المقابل
با لمبذول هو الموصوف و لا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة المنفعة النادرة وجهان
أقواهما الثاني إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل و النص بأن ثمن المغنية سحت مبني على
الغالب
المسألة
الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
و
كذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا لأن فيه إعانة على الإثم و العدوان و
لا إشكال و لا خلاف في ذلك
[الأخبار
المجوزة للبيع مع عدم القصد]
أما
لو لم يقصد ذلك ف الأكثر على عدم التحريم للأخبار