و الأقوى
هنا الصحة لأن العقد هنا من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره
إذا كان عاقدا و الرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض فهذا أولى من المالك المكره
على العقد إذا رضي لاحقا. و احتمل في المسالك عدم الصحة نظرا إلى [121] أن الإكراه
يسقط حكم اللفظ كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلقها ثم قال و الفرق بينهما أن عبارة
المجنون مسلوبة بخلاف المكره فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد- فإن كان الأمر
قاصدا لم يقدح إكراه المأمور انتهى و هو حسن و قال أيضا لو أكره الوكيل على الطلاق
دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا من تحقق الاختيار في الموكل المالك و من سلب عبارة
المباشر انتهى. و ربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم
الإكراه و فيه ما سيجيء من أنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لو لا الإكراه و
لا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لو لا الإكراه. و مما يؤيد ما ذكرنا حكم
المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا و من المعلوم أنه إنما يتعلق بحاصل العقد
الذي هو أمر مستمر و هو النقل و الانتقال و أما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها
عليه فلا معنى للحوق الرضا به لأن ما مضى و انقطع لا يتغير عما وقع عليه و لا
ينقلب. نعم ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور بأن القصد إلى المعنى و لو على وجه
الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد و لا يعرف إلا من قبل العاقد فإذا كان
مختارا أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليها
اللهم إلا أن يقال إن الكلام بعد إحراز القصد و عدم تكلم العاقد لاغيا أو موريا و
لو كان مكرها مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضا فتأمل.