مضمونا على
المشتري خلافا للشهيدين و المحقق الثاني و بعض آخر تبعا للعلامة في القواعد مع أن
الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنه للبائع. و عن الدروس توجيه كلام
العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع و حينئذ لا نقض على القاعدة و يمكن النقض
أيضا بالشركة الفاسدة بناء على أنه لا يجوز التصرف بها فأخذ المال المشترك حينئذ
عدوانا موجب للضمان ثم إن مبنى هذه القضية السالبة- على ما تقدم من كلام الشيخ في
المبسوط هي الأولوية و حاصلها أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده. و توضيحه أن
الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الذي هو بمنزلة
العدم لا يؤثر في الضمان لأن أثر الضمان إما من الإقدام على الضمان و المفروض عدمه
و إلا لضمن بصحيحه و إما من حكم الشارع بالضمان [104] بواسطة هذه المعاملة الفاسدة
و المفروض أنها لا تؤثر شيئا. و وجه الأولوية أن الصحيح إذا كان مفيدا للضمان-
أمكن أن يقال إن الضمان من مقتضيات الصحيح- فلا يجري في الفاسد لكونه لغوا غير مؤثر
على ما سبق تقريبه من أنه أقدم على ضمان خاص- و الشارع لم يمضه فيرتفع أصل الضمان
لكن يخدشها أنه يجوز أن تكون صحة الرهن و الإجارة المستلزمة لتسلط المرتهن و
المستأجر على العين شرعا مؤثرة في رفع الضمان- بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلطا
لهما على العين فلا أولوية. فإن قلت إن الفاسد و إن لم يكن له دخل في الضمان إلا
أن مقتضى عموم على اليد هو الضمان- خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي يكون
مواردها غير مضمونة على القابض و بقي الباقي.
قلت
ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها