المراد أن
الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ ما لم يقصد الملزوم لأن اللازم
الأعم كما هو الغالب بل المطرد في الكنايات لا يدل على الملزوم ما لم يقصد المتكلم
خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاص فالخطاب في نفسه محتمل لا يدري المخاطب بم
خوطب و إنما يفهم المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلم. و المفروض على
ما تقرر في مسألة المعاطاة أن النية بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثر
في النقل و الانتقال فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به لكن هذا الوجه لا يجري
في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية. ثم إنه ربما يدعى أن العقود المؤثرة في النقل
و الانتقال أسباب شرعية توقيفية كما حكي عن الإيضاح من أن كل عقد لازم وضع الشارع
له صيغة مخصوصة بالاستقراء فلا بد من الاقتصار على المتيقن و هو كلام لا محصل له
عند من لاحظ فتاوى العلماء فضلا عن الروايات المتكثرة الآتي بعضها. و أما ما ذكره
الفخر قدس سره فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي اشتمالها
على العنوان المعبر به عن تلك المعاملة في كلام الشارع فإذا كانت العلاقة الحادثة
بين الرجل و المرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح أو الزوجية أو المتعة فلا
بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين [95] فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو
الإجارة أو نحو ذلك و هكذا الكلام في العقود المنشئة للمقاصد الأخر كالبيع و
الإجارة و نحوهما. فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العناوين الدائرة
في لسان الشارع أو ما يرادفها لغة أو عرفا لأنها بهذه العناوين موارد للأحكام
الشرعية التي لا تحصى. فعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة
في لسان الشارع