مع
حكم المشهور بل دعوى الإجماع على أنها ليست بيعا و فيه ما سيجيء من كون المعاطاة
بيعا و أن مراد النافين نفي صحته.
و
منها صدقه على الشراء
فإن
المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع و فيه أن التمليك فيه ضمني و إنما
حقيقته التملك بعوض و لذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت تقدم على الإيجاب أو تأخر و به
يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين حيث إن الاستيجار يتضمن تمليك
العين بمال أعني المنفعة.
و
منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال
و
بالهبة المعوضة و فيه أن حقيقة الصلح و لو تعلق بالعين ليست هو التمليك على وجه
المقابلة و المعاوضة بل معناه الأصلي هو التسالم- و لذا لا يتعدى بنفسه إلى المال.
نعم هو متضمن للتمليك إذا تعلق بعين لا أنه نفسه
[حقيقة
الصلح]
و
الذي يدلك على هذا أن الصلح قد يتعلق بالمال عينا أو منفعة فيفيد التمليك و قد
يتعلق بالانتفاع فيفيد فائدة العارية و هو مجرد التسليط و قد يتعلق بالحقوق فيفيد
الإسقاط أو الانتقال و قد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين
[80] لصاحبه صالحتك على أن يكون الربح لك و الخسران عليك فيفيد مجرد التقرير فلو
كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المعاني الخمسة لزم كونه مشتركا لفظيا و هو
واضح البطلان فلم يبق إلا أن يكون مفهومه معنى آخر و هو التسالم فيفيد في كل موضع
فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلقة.
فالصلح
على العين بعوض تسالم عليه و هو يتضمن التمليك لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا
المقام و حقيقته هو إنشاء التمليك و من هنا لم يكن طلبه من الخصم إقرارا له بخلاف
طلب التمليك.
و
أما الهبة المعوضة
و
المراد بها هنا ما اشترط فيه العوض فليست إنشاء تمليك