responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 286

هذه المعاملة إلا حل ذلك [74] للمنتقل إليه أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوض عنه في العقد معه حراما

صريح الشهيدين و المحكي عن جماعة ذلك‌

. قال المحقق الكركي في رسالته ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم و لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال رحمه الله أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شي‌ء منه- لأن ذلك حق واجب عليه انتهى و في المسالك في باب الأرضين- و ذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها و لا منعها و لا التصرف فيها بغير إذنه- بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه انتهى و في آخر كلامه أيضا أن ظاهر الأصحاب أن الخراج و المقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه انتهى و على هذا عول بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث قال و تقوي حرمة سرقة الحصة و خيانتها و الامتناع من تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر و إن حرمت عليه و دخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية لنص الأصحاب على ذلك و دعوى الإجماع عليه انتهى أقول إن أريد منع الحصة مطلقا فتصرف في الأرض من دون أجرة فله وجه لأنها ملك المسلمين فلا بد لها من أجرة تصرف في مصالحهم و إن أريد منعها من خصوص الجائر فلا دليل على حرمته لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن لأنه غير مستحق فيسلم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام و مع التعذر يتولى صرفه في المصالح حسبة

مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع‌

مثل صحيحة زرارة:

اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه أرزا من هبيرة بثلاثمائة ألف درهم قال قلت له ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه‌

اسم الکتاب : المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست