[عدم
الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالك]
هذا
مع أن الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك لا الإتلاف له و
الإحسان إليه و المفروض أن الصدقة إنما قلنا بها لكونها إحسانا و أقرب طرق الإيصال
بعد اليأس من وصول إليه. و أما احتمال كون التصدق مراعى كالفضولي- ف مفروض
الانتفاء إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين و انتقال الثواب من
شخص إلى غيره حكم شرعي و كيف كان فلا مقتضى للضمان- و إن كان مجرد الإذن في الصدقة
غير مقتض لعدمه فلا بد من الرجوع إلى الأصل لكن الرجوع إلى أصالة البراءة إنما يصح
فيما لم تسبق يد الضمان و هو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة و أما إذا تملكه منه
ثم علم بكونه مغصوبا فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة لأن المتيقن هو ارتفاع
الضمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع لا مطلقا.
[الأوجه
الضمان مطلقا]
فتبين
أن التفصيل بين يد الضمان و غيرها أوفق بالقاعدة لكن الأوجه الضمان مطلقا إما
تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة و لو بضميمة عدم القول بالفصل و إما للمرسلة
المتقدمة عن السرائر و إما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة إن لم نتعد عن مورده إلى
ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة لكن يستفاد منه أن الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن
المالك
[متى
يثبت الضمان]
ثم
الضمان هل يثبت بمجرد التصدق و إجازته رافعة أو يثبت بالرد من حينه أو من حين
التصدق وجوه من دليل الإتلاف و الاستصحاب و من أصالة عدم الضمان قبل الرد- و من
ظاهر الرواية المتقدمة في أنه بمنزلة اللقطة.
[هل
إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث]
و
لو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق و رده وجه قوي لأن ذلك من
قبيل الحقوق المتعلقة بتلك الأموال فيورث كغيره من الحقوق و يحتمل العدم لفرض لزوم
التصدق بالنسبة إلى العين فلا حق لأحد فيه و المتيقن من