responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 76

الأمر أو أدوات الطلب‌

ينقسم ما يدلّ على الطلب الى قسمين:

أحدهما: ما يدلّ بلا عناية، كمادة الأمر و صيغته.

و الآخر: ما يدلّ بالعناية، كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، فيقع الكلام في القسمين تباعا:

القسم الأوّل‌

الطلب هو السعي نحو المقصود، فان كان سعيا مباشرا، كالعطشان يتحرك نحو الماء، فهو طلب تكويني. و إن كان بتحريك الغير و تكليفه، فهو طلب تشريعي.

و لا شكّ في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الاسمي، و لكن ليس كلّ طلب، بل الطلب التشريعي من العالي. كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، و ذلك لأنّ مفاد الهيئة فيها هو النسبة الارسالية، و الارسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث إنّ الارسال سعي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست