responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 572

- 2- التعارض المستقرّ على ضوء دليل الحجّة

نتناول الآن التعارض المستقرّ الذي تقدّم انّ التنافي فيه بعد استقرار التعارض يسري الى دليل الحجيّة، إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجّية لهما معا. و سنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجّية و بقطع النظر عن الروايات الخاصة التي عولج فيها حكم التعارض، و هذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة في المقام.

و المعروف انّ القاعدة تقتضي التساقط، لأنّ شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول، و شموله لاحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، و شموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي و هو الحجّية التعيّنية، فيتعين التساقط.

و نلاحظ من خلال هذا البيان انّ الانتهاء الى التساقط يتوقف على إبطال الشقوق الثلاثة الاولى، فلنتكلم عن ذلك:

أمّا الشق الأول و هو شمول دليل الحجّية لهما معا، فقد يقال: انّ الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاد أحدهما إثبات حكم الزامي و مفاد الآخر نفيه؛ و اخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا؛ و ثالثة مفاد

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست