responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 562

لا يسمّى الفقير فاسقا، فان التسمية بما هي ليس لها أثر اثباتا و نفيا، و لهذا لو تغيّرت اللغة و دلالاتها لما تغيّرت الاحكام، بل القيد هو أن لا تتواجد فيه الصفة الواقعية للفاسق سواء سمّيناه فاسقا أولا، و تلك الصفة الواقعيّة مردّدة بحسب الفرض بين ارتكاب الذنب او ارتكاب الكبائر خاصة، و حيث انّ ارتكاب الكبائر هو المتيقن فنحن نقطع بانّ عدم ارتكابها قيد دخيل في موضوع الحكم بالوجوب. و أما عدم ارتكاب الصغيرة فنشك في كونه قيدا فيه.

و هكذا نعرف ان هناك ثلاثة عناوين: أحدها نقطع بعدم كونه قيدا في الوجوب، و هو عدم التسمية باسم الفاسق. و الآخر نقطع بكونه قيدا فيه، و هو عدم ارتكاب الكبيرة. و الثالث نشك في قيديته، و هو عدم ارتكاب الصغيرة.

إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول: انّ العام في نفسه يثبت وجوب اكرام الفقير بدون دخالة أيّ قيد، غير انّ المخصص حجة لاثبات القيدية لعدم ارتكاب الكبيرة، فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيدا بعدم ارتكاب الكبيرة، و لا موجب لتقيده بعدم التسمية باسم الفاسق أو بعدم ارتكاب الصغيرة، أما الأول فللقطع بعدم قيديته، و أما الثاني فلعدم احراز دلالة المخصص على ذلك. و عليه فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الاكرام لكل فقير منوطا بعدم ارتكاب الكبيرة، و هذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذور اصلا، و يسمّى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست