responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 551

و حيث انه غير منتف حقيقة فيكون هذا النفي ظاهرا في ادعاء نفي الموضوع و ناظرا إلى نفي الحكم حقيقة.

الثالث: أن يكون التقبّل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة، كما في (لا ضرر) أو (لا ينجّس الماء ما لا نفس له) بالنسبة الى أدلّة الاحكام و أدلّة التنجيس.

و إذا قارنّا بين الاتجاهين أمكننا أن ندرك فارقين أساسيين:

أحدهما: انّ حكومة الدليل الحاكم- على الاتجاه الثاني- تتوقف على إثبات النظر، و أمّا على الاتجاه الأول فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدليل الوارد، و قد مرّ بنا في الحلقة السابقة[1] انه لا يحتاج تقدّمه على دليل الى اثبات نظره الى مفاده بالخصوص، بل يكفي كونه متصرفا في موضوعه.

و الفارق الآخر: انّ الاتجاه الثاني يفسّر حكومة مثل (لا حرج) و (لا ضرر) و (لا ينجّس الماء ما لا نفس له) لوجود النظر فيها، و أمّا الاتجاه الأول فلا يمكنه أن يفسّر الحكومة الا فيما كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل الآخر.

التقييد:

إذا جاء دليل مطلق و دليل على التقييد، فدليل التقييد على أقسام:

القسم الأول: أن يكون دالّا على التقييد بعنوانه، فيكون ناظرا


[1] راجع: ج 1 ص 458.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست