استصحاب
الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا
كان له أثر شرعي. و الكلام فيه يقع في جهتين:
الجهة
الاولى: في أصل اجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الاحكام تارة و
في باب الموضوعات اخرى:
أمّا
في باب الاحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأنّ المجعول في دليل الاستصحاب
هو الحكم المماثل للمستصحب، فيقال حينئذ:
انّ
المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب و الاستحباب أو بين وجوبين اقتضى ذلك جعل
المماثل له بدليل الاستصحاب، و هو باطل، لأنّ الجامع بحدّه لا يعقل جعله، إذ
يستحيل وجود الجامع إلّا في ضمن فرده، و الجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس
محطّا للاستصحاب ليكون مصبّا للتعبد الاستصحابي.
و
هذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار اليه، أما إذا انكرناه و فرضنا انّ
مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني،