responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 472

الاستصحاب أصل أو أمارة؟

قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب الامارات و الحكم الظاهري في باب الاصول، و هو: انّه كلّما كان الملحوظ فيه أهمّية المحتمل كان اصلا، و كلّما كان الملحوظ قوة الاحتمال و كاشفيته محضا كان المورد إمارة.

و على هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجعولة في دليل الاستصحاب واجهنا صعوبة في تعيين هويّتها و دخولها تحت أحد القسمين، و ذلك لانّ إدخالها في نطاق الامارات يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة و قوة احتمال البقاء، مع انّ هذه الكاشفية لا واقع لها- كما عرفنا في الحلقة السابقة-[1] و لهذا أنكرنا حصول الظن بسبب الحالة السابقة. و ادخالها في نطاق الاصول يعني انّ تفوق الاحكام المحتملة البقاء على الاحكام المحتملة الحدوث في الأهمّية أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة، مع انّ الاحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية و النوعية، فهي تارة وجوب، و اخرى حرمة، و ثالثة اباحة، و كذلك الأمر فيما يحتمل حدوثه،


[1] راجع: ج 1 ص 418.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست