الدليل
اذا كان قطعيا، فهو حجة على أساس حجية القطع. و اذا لم يكن كذلك، فإن قام دليل
قطعي على حجيّته، أخذ به، و أمّا اذا لم يكن قطعيا و شك في جعل الحجيّة له شرعا مع
عدم قيام الدليل على ذلك، فالأصل فيه عدم الحجيّة. و نعني بهذا الأصل انّ احتمال
الحجية ليس له أثر عملي، و انّ كلّ ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا
الاحتمال يظلّ هو المرجع معه أيضا.
و
لتوضيح ذلك نطبّق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدلّ على وجوب الدعاء عند رؤية
الهلال مثلا، و في مقابله البراءة العقلية- قاعدة قبح العقاب بلا بيان- عند من
يقول بها، و البراءة الشرعية و الاستصحاب و اطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على
عدم وجوب الدعاء.
أما
البراءة العقلية فلو قيل بها، كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا، لأنّ احتمال
الحجيّة لا يكمل البيان، و إلّا لتمّ باحتمال الحكم الواقعي. و لو أنكرناها و قلنا
إنّ كلّ حكم يتنجّز بالاحتمال ما لم