responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 47

مبادئ عامّة

تأسيس الأصل عند الشك في الحجيّة:

الدليل اذا كان قطعيا، فهو حجة على أساس حجية القطع. و اذا لم يكن كذلك، فإن قام دليل قطعي على حجيّته، أخذ به، و أمّا اذا لم يكن قطعيا و شك في جعل الحجيّة له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك، فالأصل فيه عدم الحجيّة. و نعني بهذا الأصل انّ احتمال الحجية ليس له أثر عملي، و انّ كلّ ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظلّ هو المرجع معه أيضا.

و لتوضيح ذلك نطبّق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدلّ على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، و في مقابله البراءة العقلية- قاعدة قبح العقاب بلا بيان- عند من يقول بها، و البراءة الشرعية و الاستصحاب و اطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء.

أما البراءة العقلية فلو قيل بها، كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا، لأنّ احتمال الحجيّة لا يكمل البيان، و إلّا لتمّ باحتمال الحكم الواقعي. و لو أنكرناها و قلنا إنّ كلّ حكم يتنجّز بالاحتمال ما لم‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست