responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 423

التقسيم الرئيسيّ للأقلّ و الأكثر

درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب و حالة العلم بالوجوب و تردّد متعلّقه بين أمرين متباينين، فالاولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية، و الثانية هي حالة الشك المقرون بالعلم الاجمالي التي تجري فيها اصالة الاشتغال. و الآن ندرس حالة العلم بالوجوب و تردّد الواجب بين الاقل و الاكثر، و هي على قسمين:

الأول: دوران الأمر بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين، و هو يعني انّ ما يتميّز به الاكثر على الاقل من الزيادة على تقدير وجوبه يكون واجبا مستقلا عن وجوب الاقل، كما إذا علم المكلف بانّه مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين.

الثاني: دوران الأمر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين، و هو يعني انّ هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد و عصيان واحد، و هو إمّا متعلّق بالاقل أو بالاكثر، كما إذا علم المكلف بوجوب الصلاة و تردّدت الصلاة عنده بين تسعة أجزاء و عشرة.

أمّا القسم الأول فلا شك في انّ وجوب الأقل فيه منجّز بالعلم، و انّ‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست