درسنا
فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب و حالة العلم بالوجوب و تردّد متعلّقه بين أمرين
متباينين، فالاولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية، و الثانية
هي حالة الشك المقرون بالعلم الاجمالي التي تجري فيها اصالة الاشتغال. و الآن ندرس
حالة العلم بالوجوب و تردّد الواجب بين الاقل و الاكثر، و هي على قسمين:
الأول:
دوران الأمر بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين، و هو يعني انّ ما يتميّز به الاكثر
على الاقل من الزيادة على تقدير وجوبه يكون واجبا مستقلا عن وجوب الاقل، كما إذا
علم المكلف بانّه مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين.
الثاني:
دوران الأمر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين، و هو يعني انّ هناك وجوبا واحدا له
امتثال واحد و عصيان واحد، و هو إمّا متعلّق بالاقل أو بالاكثر، كما إذا علم
المكلف بوجوب الصلاة و تردّدت الصلاة عنده بين تسعة أجزاء و عشرة.
أمّا
القسم الأول فلا شك في انّ وجوب الأقل فيه منجّز بالعلم، و انّ