responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 401

فبطلانه في الخروج عن محل الابتلاء أوضح. بل الصحيح انّ الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر، فضلا عن المبادئ، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول.

فان قيل: ما فائدة هذا الزجر مع انّ عدم صدوره مضمون لبعده و صعوبته.

كان الجواب: انه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلّف من التعبّد بتركه.

فالافضل ان يفسّر عدم تنجيز العلم الاجمالي مع خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث، لأنّ أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه، لأنّ الاصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الاغراض اللزومية و الترخيصية، و العقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة الى الطرف الخارج عن محل الابتلاء؛ بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي، فالأصل المؤمّن في الطرف الآخر يجري بلا معارض.

9- العلم الاجمالي بالتدريجيات:

إذا كان أحد طرفي العلم الاجمالي تكليفا فعليا و الطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخّر، سمّي هذا العلم بالعلم الاجمالي بالتدريجيات. و مثاله علم المرأة اجمالا- إذا ضاعت عليها ايام العادة- بحرمة المكث في المسجد في بعض الايام من الشهر. و قد استشكل بعض الاصوليين في تنجيز هذا العلم الاجمالي، و يستفاد من كلماتهم إمكان‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست