نستطيع
أن نستخلص ممّا تقدّم انّ قاعدة منجزية العلم الاجمالي لها عدة أركان:
-
1- [الركن الأول: وجود العلم بالجامع ...]
الركن
الأول: وجود العلم بالجامع، إذ لو لا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كلّ طرف بدوية
و تجري فيها البراءة الشرعية.
و
لا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا، و أمّا إذا كان
ما يعبّر عنه بالعلم التعبّدي، فلا بدّ من بحث فيه. و مثاله أن تقوم البينة مثلا
على نجاسة أحد الإناءين، فهل يطبّق على ذلك قاعدة منجّزية العلم الاجمالي أيضا؟
وجهان:
فقد
يقال: بالتطبيق على أساس انّ دليل الحجية يجعل الامارة علما، فيترتّب عليه آثار
العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الاجمالي.
و
قد يقال: بعدمه على أساس انّ الاصول انما تتعارض اذا أدّى جريانها في كل الاطراف
إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، و لا يلزم ذلك في مورد البحث،
لعدم العلم بمصادفة البيّنة