responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 369

كذلك انّ عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الآخر، و انه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم اجمالا. و كل هذا لا محصّل له، لأنّ المعقول انما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالاجمال، و استفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما باطلاق دليل الاصل لا يمكن إلّا بالتأويل و إرجاعهما الى الترخيص في الجامع- أي في أحدهما- و هذه العناية لا يفي بها إطلاق دليل الاصل.

و في ضوء ما تقدم قد يقال: انّه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلّية و القول بالاقتضاء، إذ على كل حال لا يجري الاصل المؤمّن في بعض الاطراف، و لكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات.

جريان الاصل في بعض الاطراف بلا معارض:

اتضح مما سبق انّ دليل الأصل لا يفي لاثبات جريان الاصل المؤمّن في بعض الاطراف، و ذلك بسبب المعارضة، و لكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات:

منها: ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أصل واحد مؤمّن و في الطرف الآخر أصلان طوليان، و نقصد بالاصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر و رافعا لموضوعه تعبدا. و مثال ذلك: أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردّد بين إناءين، أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط، و الآخر مجرى لاستصحاب الطهارة و اصالتها معا، بناء على انّ الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، فقد يقال في مثل ذلك: انّ‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست