كذلك انّ
عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الآخر، و انه
في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم اجمالا. و كل
هذا لا محصّل له، لأنّ المعقول انما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي
التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالاجمال، و استفادة ذلك من الترخيصين
المشروطين المراد إثباتهما باطلاق دليل الاصل لا يمكن إلّا بالتأويل و إرجاعهما
الى الترخيص في الجامع- أي في أحدهما- و هذه العناية لا يفي بها إطلاق دليل الاصل.
و
في ضوء ما تقدم قد يقال: انّه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلّية و القول بالاقتضاء،
إذ على كل حال لا يجري الاصل المؤمّن في بعض الاطراف، و لكن سيظهر فيما يأتي تحقق
الثمرة في بعض الحالات.
جريان
الاصل في بعض الاطراف بلا معارض:
اتضح
مما سبق انّ دليل الأصل لا يفي لاثبات جريان الاصل المؤمّن في بعض الاطراف، و ذلك
بسبب المعارضة، و لكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات:
منها:
ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أصل واحد مؤمّن و في الطرف الآخر أصلان
طوليان، و نقصد بالاصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر و رافعا لموضوعه
تعبدا. و مثال ذلك: أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردّد بين إناءين، أحدهما مجرى
لأصالة الطهارة فقط، و الآخر مجرى لاستصحاب الطهارة و اصالتها معا، بناء على انّ
الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، فقد يقال في مثل ذلك: انّ