responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 35

حجية القطع‌

تقدم في الحلقة السابقة[1] انّ للمولى الحقيقي سبحانه و تعالى حقّ الطاعة بحكم مولويته. و المتيقن من ذلك هو حقّ الطاعة في التكاليف المقطوعة، و هذا هو معنى منجّزية القطع، كما انّ حقّ الطاعة هذا لا يمتدّ الى ما يقطع المكلّف بعدمه من التكاليف جزما، و هذا معنى معذّرية القطع. و المجموع من المنجزية و المعذّرية هو ما نقصده بالحجّية.

كما عرفنا سابقا انّ الصحيح في حقّ الطاعة شموله للتكاليف المظنونة و المحتملة أيضا، فيكون الظن و الاحتمال منجّزا أيضا، و من ذلك يستنتج ان المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف و لو كان انكشافا احتماليا، لسعة دائرة حقّ الطاعة، غير انّ هذا الحق و هذا التنجيز يتوقّف على عدم حصول مؤمّن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف، و ذلك بصدور ترخيص جادّ منه في مخالفة التكليف المنكشف، إذ من الواضح انّه ليس لشخص حقّ الطاعة لتكليفه و الإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخّص بصورة جادّة في مخالفته.


[1] راجع: ج 1 ص 174.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست