تقدم
في الحلقة السابقة[1] انّ للمولى
الحقيقي سبحانه و تعالى حقّ الطاعة بحكم مولويته. و المتيقن من ذلك هو حقّ الطاعة
في التكاليف المقطوعة، و هذا هو معنى منجّزية القطع، كما انّ حقّ الطاعة هذا لا
يمتدّ الى ما يقطع المكلّف بعدمه من التكاليف جزما، و هذا معنى معذّرية القطع. و
المجموع من المنجزية و المعذّرية هو ما نقصده بالحجّية.
كما
عرفنا سابقا انّ الصحيح في حقّ الطاعة شموله للتكاليف المظنونة و المحتملة أيضا،
فيكون الظن و الاحتمال منجّزا أيضا، و من ذلك يستنتج ان المنجزية موضوعها مطلق
انكشاف التكليف و لو كان انكشافا احتماليا، لسعة دائرة حقّ الطاعة، غير انّ هذا
الحق و هذا التنجيز يتوقّف على عدم حصول مؤمّن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك
التكليف، و ذلك بصدور ترخيص جادّ منه في مخالفة التكليف المنكشف، إذ من الواضح
انّه ليس لشخص حقّ الطاعة لتكليفه و الإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخّص بصورة
جادّة في مخالفته.