كلّما
شكّ المكلف في تكليف شرعي و لم يتأتّ له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا، فلا
بدّ له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. و يقع الكلام أوّلا في تحديد الوظيفة
العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، و هذا
يعني التوجه إلى تعيين الاصل الجاري في الواقعة بحدّ ذاتها، و ليس هو إلّا الاصل
العملي العقلي.
و
يوجد بصدد تحديد هذا الاصل العقلي مسلكان:
1-
مسلك قبح العقاب بلا بيان:
إنّ
مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور. و قد يستدلّ عليه بعدة وجوه:
الأول:
ما ذكره المحقق النائيني- رحمه اللّه-[1]
من أنّه لا مقتضي للتحرّك مع عدم وصول التكليف، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا
مقتضي لايجاده و هو قبيح.