responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 317

الوظيفة الأوّليّة في حالة الشكّ‌

كلّما شكّ المكلف في تكليف شرعي و لم يتأتّ له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا، فلا بدّ له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. و يقع الكلام أوّلا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، و هذا يعني التوجه إلى تعيين الاصل الجاري في الواقعة بحدّ ذاتها، و ليس هو إلّا الاصل العملي العقلي.

و يوجد بصدد تحديد هذا الاصل العقلي مسلكان:

1- مسلك قبح العقاب بلا بيان:

إنّ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور. و قد يستدلّ عليه بعدة وجوه:

الأول: ما ذكره المحقق النائيني- رحمه اللّه-[1] من أنّه لا مقتضي للتحرّك مع عدم وصول التكليف، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لايجاده و هو قبيح.


[1] فوائد الاصول: ج 3 ص 365.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست