responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 305

العملي العقلي معلّقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف كان هذا واردا، و إلّا امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده.

الاصول التنزيلية و المحرزة:

الاصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان انشاء حكم تكليفي ترخيصي أو الزامي، بدون نظر بوجه الى الاحكام الواقعية، و هذه اصول عملية بحتة. و اخرى تبذل فيها عناية اضافية، إذ تطعم بالنظر الى الاحكام الواقعية، و هذه العناية يمكن تصويرها بوجهين:

أحدهما: أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي، كما قد يقال في أصالة الحل و أصالة الطهارة، إذ يستظهر انّ قوله (كلّ شي‌ء لك حلال) أو (كلّ شي‌ء لك طاهر حتى تعلم) ...

يتكفل تنزيل مشكوك الحلية و مشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي و منزلة الطاهر الواقعي، خلافا لمن يقول: إنّ دليل هذين الاصلين ليس ناظرا الى الواقع، بل ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة.

و يسمّى الاصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي. و قد تترتب على هذه التنزيلية فوائد، فمثلا إذا قيل بأنّ أصل الاباحة تنزيلي، ترتّب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا، طهارة مدفوعه ظاهرا، لأنّها مترتبة على الحلّية الواقعية، و هي ثابتة تنزيلا، فكذلك حكمها. و أمّا إذا قيل بأنّ أصل الاباحة ليس تنزيليا بل انشاء لحلية مستقلة، فلا يمكن ان ننقّح بها طهارة المدفوع، و هكذا.

و الآخر: أن ينزّل الأصل أو الاحتمال المقوّم له منزلة اليقين، بأن‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست