العملي
العقلي معلّقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف كان هذا واردا، و إلّا امتنع
ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده.
الاصول
التنزيلية و المحرزة:
الاصول
العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان انشاء حكم تكليفي ترخيصي أو
الزامي، بدون نظر بوجه الى الاحكام الواقعية، و هذه اصول عملية بحتة. و اخرى تبذل
فيها عناية اضافية، إذ تطعم بالنظر الى الاحكام الواقعية، و هذه العناية يمكن
تصويرها بوجهين:
أحدهما:
أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي، كما قد يقال في أصالة
الحل و أصالة الطهارة، إذ يستظهر انّ قوله (كلّ شيء لك حلال) أو (كلّ شيء لك
طاهر حتى تعلم) ...
يتكفل
تنزيل مشكوك الحلية و مشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي و منزلة الطاهر الواقعي،
خلافا لمن يقول: إنّ دليل هذين الاصلين ليس ناظرا الى الواقع، بل ينشئ بنفسه حلية
أو طهارة بصورة مستقلة.
و
يسمّى الاصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي. و قد تترتب على
هذه التنزيلية فوائد، فمثلا إذا قيل بأنّ أصل الاباحة تنزيلي، ترتّب عليه حين
تطبيقه على الحيوان مثلا، طهارة مدفوعه ظاهرا، لأنّها مترتبة على الحلّية
الواقعية، و هي ثابتة تنزيلا، فكذلك حكمها. و أمّا إذا قيل بأنّ أصل الاباحة ليس
تنزيليا بل انشاء لحلية مستقلة، فلا يمكن ان ننقّح بها طهارة المدفوع، و هكذا.
و
الآخر: أن ينزّل الأصل أو الاحتمال المقوّم له منزلة اليقين، بأن