لا
شك في انّ النهي المتعلّق بالعبادة أو بالمعاملة إرشادا الى شرط أو مانع، يكشف عن
البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع. و انما الكلام في الحرمة التكليفية و اقتضائها
لبطلان العبادة، بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال؛ و بطلان المعاملة،
بمعنى عدم ترتب الأثر عليها.
فهنا
مبحثان:
اقتضاء
الحرمة لبطلان العبادة:
و
المعروف بينهم انّ الحرمة تقتضي بطلان العبادة، و يمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية:
الأول:
انّها تمنع عن اطلاق الأمر خطابا و دليلا لمتعلقها، لامتناع الاجتماع؛ و مع خروجه
عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه، و هو معنى البطلان.
الثاني:
انّها تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، و مع كونها مبغوضة يستحيل التقرّب بها.