responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 251

هذه المرحلة بين حب الجامع، و انحاء من الحب المشروط للحصص، و لا يأتي الاعتراض باللغوية، لأنّ الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم. و هذه الملازمة لا برهان عليها، و لكنّها مطابقة للوجدان.

و هذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات:

منها: ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر و النهي.

و منها: ما قد يقال من انه إذا شك في واجب انّه تخييري أو تعييني، فعلى القول برجوع التخيير الشرعي الى ايجاب الجامع، يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير. فإن قيل هناك بالبراءة، قيل بها هنا باجرائها عن التعيين، و إلّا فلا. و على القول برجوع التخيير الشرعي الى الوجوبات المشروطة- كما يقرّره الاتجاه الأول- فالشك مرجعه الى الشك في اطلاق الوجوب و اشتراطه، أي في ثبوته في حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا و عدلا، و هذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال، فتجري البراءة.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست