هذه المرحلة
بين حب الجامع، و انحاء من الحب المشروط للحصص، و لا يأتي الاعتراض باللغوية، لأنّ
الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم. و هذه الملازمة لا برهان عليها، و لكنّها
مطابقة للوجدان.
و
هذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات:
منها:
ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر و النهي.
و
منها: ما قد يقال من انه إذا شك في واجب انّه تخييري أو تعييني، فعلى القول برجوع
التخيير الشرعي الى ايجاب الجامع، يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين و
التخيير. فإن قيل هناك بالبراءة، قيل بها هنا باجرائها عن التعيين، و إلّا فلا. و
على القول برجوع التخيير الشرعي الى الوجوبات المشروطة- كما يقرّره الاتجاه الأول-
فالشك مرجعه الى الشك في اطلاق الوجوب و اشتراطه، أي في ثبوته في حال الاتيان بما
يحتمل كونه بديلا و عدلا، و هذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال، فتجري البراءة.