قد
يفترض تارة أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم.
و
اخرى أخذه في موضوع حكم مضادّ له. و ثالثة أخذه في موضوع مثله.
و
رابعة أخذه في موضوع حكم مخالف. و لا شك في إمكان الاخير، و انما وقع الكلام في
الافتراضات الثلاثة الاولى:
اخذ
العلم بالحكم في موضوع نفسه:
أما
الافتراض الأول، فقد يبرهن على استحالته بادائه للدور، إذ يتوقف كلّ من الحكم و
العلم به على الآخر.
و
قد يجاب بانه لا دور، لأنّ الحكم و ان كان متوقفا على القطع، لأنّه مأخوذ في
موضوعه، إلّا انّ القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم.
و
تحقيق الحال في ذلك انّ القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، فإمّا أن
يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا، و ذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو
مصيب في الموضوع. و إمّا أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع. ففي الحالة
الاولى تعتبر