responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 239

أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم‌

قد يفترض تارة أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم.

و اخرى أخذه في موضوع حكم مضادّ له. و ثالثة أخذه في موضوع مثله.

و رابعة أخذه في موضوع حكم مخالف. و لا شك في إمكان الاخير، و انما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الاولى:

اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه:

أما الافتراض الأول، فقد يبرهن على استحالته بادائه للدور، إذ يتوقف كلّ من الحكم و العلم به على الآخر.

و قد يجاب بانه لا دور، لأنّ الحكم و ان كان متوقفا على القطع، لأنّه مأخوذ في موضوعه، إلّا انّ القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم.

و تحقيق الحال في ذلك انّ القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، فإمّا أن يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا، و ذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع. و إمّا أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع. ففي الحالة الاولى تعتبر

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست