responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 233

زمان الوجوب و الواجب‌

لا شك في انّ زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدّم بكامله على زمان الواجب، و لكن وقع الكلام في انه هل يمكن ان يبدأ قبله أولا؟ و مثاله ان يفترض انّ وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله، غير انّ زمان الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر.

و قد ذهب جملة من الاصوليين كصاحب الفصول‌[1] الى امكان ذلك، و سمّي هذا النحو من الوجوب، بالمعلق، تمييزا له عن الوجوب المشروط. فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى، غير انّ ذلك في المشروط ينشأ من اناطة الوجوب بشرط، و في المعلق من عدم مجي‌ء زمان الواجب.

فان قيل: إذا كان زمان الواجب متأخرا، و لا يبدأ إلّا عند طلوع الفجر، فما الداعي للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال، ما دام وجوبا معطّلا عن الامتثال، أو ليس ذلك لغوا؟

كان الجواب: انّ فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك، أي لاتّصاف‌


[1] الفصول: ص 81- 80.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست