لا
شك في انّ زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدّم بكامله على زمان الواجب، و لكن وقع
الكلام في انه هل يمكن ان يبدأ قبله أولا؟ و مثاله ان يفترض انّ وجوب صيام شهر
رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله، غير انّ زمان الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر.
و
قد ذهب جملة من الاصوليين كصاحب الفصول[1]
الى امكان ذلك، و سمّي هذا النحو من الوجوب، بالمعلق، تمييزا له عن الوجوب
المشروط. فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى، غير انّ ذلك في المشروط ينشأ من اناطة
الوجوب بشرط، و في المعلق من عدم مجيء زمان الواجب.
فان
قيل: إذا كان زمان الواجب متأخرا، و لا يبدأ إلّا عند طلوع الفجر، فما الداعي
للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال، ما دام وجوبا معطّلا عن الامتثال،
أو ليس ذلك لغوا؟
كان
الجواب: انّ فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك، أي لاتّصاف