responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 175

الحقيقية على موضوعها و شرطها المقدّر الوجود، و فعلية الحجّية المجعولة بفعلية الموضوع و الشرط المقدّر، و تعدّد الحجّية الفعلية بتعدّدهما، كما هو الشأن في سائر الاحكام المجعولة على هذا النحو.

و عليه فنقول: انه توجد في المقام حجيتان، الاولى حجّية خبر الناقل عن زرارة. و الثانية حجّية خبر زرارة. و ما هو الموضوع للحجّية الثانية و هو خبر زرارة لم يثبت بالحجّية الثانية، بل بالحجّية الاولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الاول، كما انّ الشرط المصحّح للحجّية الاولى و هو الأثر الشرعي يتمثل في الحجّية الثانية لا في الحجّية الاولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الثاني.

قاعدة التسامح في أدلة السنن:

ذكرنا انّ موضوع الحجّية ليس مطلق الخبر، بل خبر الثقة على تفصيلات متقدمة، و لكن قد يقال في خصوص باب المستحبات، أو الاحكام غير الالزامية عموما، انّ موضوع الحجّية مطلق الخبر، و لو كان ضعيفا، استنادا الى روايات دلّت على انّ من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك و إن كان النبي لم يقله، كصحيحة هشام ابن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال: من سمع شيئا من الثواب على شي‌ء فصنعه كان له اجره و إن لم يكن على ما بلغه»[1] بدعوى ان هذه الروايات تجعل الحجّية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات.

و التحقيق ان هذه الروايات فيها- بدوا- أربعة احتمالات:


[1] الوسائل: باب 18 من ابواب مقدمة العبادات ح 6 ج 1 ص 60.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست