الحقيقية
على موضوعها و شرطها المقدّر الوجود، و فعلية الحجّية المجعولة بفعلية الموضوع و
الشرط المقدّر، و تعدّد الحجّية الفعلية بتعدّدهما، كما هو الشأن في سائر الاحكام
المجعولة على هذا النحو.
و
عليه فنقول: انه توجد في المقام حجيتان، الاولى حجّية خبر الناقل عن زرارة. و
الثانية حجّية خبر زرارة. و ما هو الموضوع للحجّية الثانية و هو خبر زرارة لم يثبت
بالحجّية الثانية، بل بالحجّية الاولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب
الاول، كما انّ الشرط المصحّح للحجّية الاولى و هو الأثر الشرعي يتمثل في الحجّية
الثانية لا في الحجّية الاولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الثاني.
قاعدة
التسامح في أدلة السنن:
ذكرنا
انّ موضوع الحجّية ليس مطلق الخبر، بل خبر الثقة على تفصيلات متقدمة، و لكن قد يقال
في خصوص باب المستحبات، أو الاحكام غير الالزامية عموما، انّ موضوع الحجّية مطلق
الخبر، و لو كان ضعيفا، استنادا الى روايات دلّت على انّ من بلغه عن النبي ثواب
على عمل فعمله كان له مثل ذلك و إن كان النبي لم يقله، كصحيحة هشام ابن سالم عن
أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له
اجره و إن لم يكن على ما بلغه»[1] بدعوى ان
هذه الروايات تجعل الحجّية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات.
و
التحقيق ان هذه الروايات فيها- بدوا- أربعة احتمالات:
[1] الوسائل: باب 18 من ابواب مقدمة العبادات ح 6 ج 1 ص
60.