responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 173

و من أجل ذلك يقال: بأنّ الشخص إذا اكتشف بحدسه و اجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معيّن من العلماء على الفتوى، فأخبر بقول المعصوم استنادا الى اتفاق ذلك العدد، لم يكن إخباره حجة في اثبات قول المعصوم، لانه ليس إخبارا حسيا عنه، و انما يكون حجة في اثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى- اذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك- لأنّ إخباره عن اتفاق هذا العدد، حسّي، فان كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم، استكشفناه، و إلّا فلا.

و على هذا الأساس نعرف الحال في الاجماعات المنقولة، فانه كان يقال عادة انّ نقل الاجماع حجة في اثبات الحكم الشرعي، لأنّه نقل بالمعنى لقول المعصوم و اخبار عنه. و قد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بانه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، بل هو نقل حدسي مبنيّ على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم، فلا يكون حجة في اثبات قول المعصوم، بل في اثبات تلك الفتاوى فقط.

حجية الخبر مع الواسطة:

و لا شك في ان حجية الخبر تتقوّم بركنين:

أحدهما: بمثابة الموضوع لها، و هو نفس الخبر.

و الآخر: بمثابة الشرط، و هو وجود اثر شرعي لمدلول الخبر، لوضوح انه اذا لم يكن لمدلوله اثر كذلك، فلا معنى للتعبد به و جعل الحجية له.

و الحجّية متأخرة رتبة عن الخبر، تأخّر الحكم عن موضوعه، و عن‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست