responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 17

الأحكام التكليفية، و هي متضادة.

2- انّ الحكم الظاهري اذا خالف الحكم الواقعي، فحيث انّ الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض، بحكم قاعدة الاشتراك، يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلّف بتفويته، اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، و هو يعني إلقاء المكلّف في المفسدة، و تفويت المصالح الواقعية المهمة عليه.

3- إنّ الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجّزا للتكليف الواقعي المشكوك، و مصحّحا للعقاب على مخالفة الواقع، لأنّ الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف.

و معه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص.

شبهة التضاد و نقض الغرض:

أمّا الاعتراض الأوّل فقد اجيب عليه بوجوه:

منها: ما ذكره المحقّق النائيني قدس سره‌[1]، من انّ اشكال التضاد نشأ من افتراض ان الحكم الظاهري حكم تكليفي، و ان حجية خبر الثقة مثلا، معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام، و هو ما يسمى بجعل الحكم المماثل، فإن أخبر الثقة بوجوب شي‌ء و كان حراما في الواقع، تمثّلت حجيته في جعل وجوب ظاهري‌


[1] فوائد الاصول: ج 3 ص 105 ط مؤسسة النشر الاسلامي.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست