واقعية
ثابتة من حيث الأساس، و لكنّها مقيدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصل على خلافها،
فان قامت الحجة على خلافها، تبدلت و استقرّ ما قامت عليه الحجة.
و
كلا هذين النحوين من التصويب باطل:
أما
الأوّل فلشناعته و وضوح بطلانه، حيث إنّ الأدلّة و الحجج انما جاءت لتخبرنا عن حكم
اللّه و تحدّد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أنّه لا حكم للّه من حيث الأساس.
و
أما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلّة، و لما دلّ على اشتراك الجاهل و العالم في
الأحكام الواقعية.
الحكم
الواقعي و الظاهري:
ينقسم
الحكم الشرعي،- كما عرفنا سابقا- الى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، و ظاهري أخذ
في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. و قد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم،
الأحكام الواقعية.
و
قد مرّ بنا في الحلقة السابقة[1] انّ مرحلة
الثبوت للحكم- الحكم الواقعي- تشتمل على ثلاثة عناصر: و هي الملاك و الارادة و
الاعتبار؛ و قلنا إنّ الاعتبار ليس عنصرا ضروريّا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي و
صياغي.
و
نريد ان نشير الآن الى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار