responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 15

واقعية ثابتة من حيث الأساس، و لكنّها مقيدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصل على خلافها، فان قامت الحجة على خلافها، تبدلت و استقرّ ما قامت عليه الحجة.

و كلا هذين النحوين من التصويب باطل:

أما الأوّل فلشناعته و وضوح بطلانه، حيث إنّ الأدلّة و الحجج انما جاءت لتخبرنا عن حكم اللّه و تحدّد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أنّه لا حكم للّه من حيث الأساس.

و أما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلّة، و لما دلّ على اشتراك الجاهل و العالم في الأحكام الواقعية.

الحكم الواقعي و الظاهري:

ينقسم الحكم الشرعي،- كما عرفنا سابقا- الى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، و ظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. و قد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم، الأحكام الواقعية.

و قد مرّ بنا في الحلقة السابقة[1] انّ مرحلة الثبوت للحكم- الحكم الواقعي- تشتمل على ثلاثة عناصر: و هي الملاك و الارادة و الاعتبار؛ و قلنا إنّ الاعتبار ليس عنصرا ضروريّا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي و صياغي.

و نريد ان نشير الآن الى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار


[1] راجع: ج 1 ص 162.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست