اقتران
قرينة احتمالية على عليّة احدى الحادثتين للاخرى، و بتعدّد هذه القرائن الاحتمالية
يقوى احتمال العليّة حتى يتحوّل الى اليقين.
و
نسمّي كلّ يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي، باليقين الموضوعي
الاستنباطي، و كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية،
باليقين الموضوعي الاستقرائي. و النتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات،
لانها إمّا اصغر منها أو مساوية لها. و النتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في
المقدّمات التي تكوّن منها الاستقراء لأنها أكبر و أوسع من مقدماتها.
و
الطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي و احرازه وجدانا من التواتر و الاجماع
و السيرة، كلها من وسائل اليقين الموضوعي الاستقرائي، كما سنرى ان شاء اللّه
تعالى.
1-
التواتر
الخبر
المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، و قد عرّف في المنطق بأنّه
إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب.
و
بموجب هذا التعريف يمكن ان نستخلص، انّ المنطق يفترض انّ القضية المتواترة مستنتجة
من مجموع مقدمتين:
إحداهما
بمثابة الصغرى، و هي تواجد عدد كبير من المخبرين.
و
الاخرى بمثابة الكبرى، و هي انّ كلّ عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب.
و
هذه الكبرى يفترض المنطق انّها عقلية و من القضايا الاولية في العقل، و من هنا عدّ
المتواترات في القضايا الضرورية الستّ التي تنتهي