responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 135

اقتران قرينة احتمالية على عليّة احدى الحادثتين للاخرى، و بتعدّد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العليّة حتى يتحوّل الى اليقين.

و نسمّي كلّ يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي، باليقين الموضوعي الاستنباطي، و كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية، باليقين الموضوعي الاستقرائي. و النتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات، لانها إمّا اصغر منها أو مساوية لها. و النتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدّمات التي تكوّن منها الاستقراء لأنها أكبر و أوسع من مقدماتها.

و الطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي و احرازه وجدانا من التواتر و الاجماع و السيرة، كلها من وسائل اليقين الموضوعي الاستقرائي، كما سنرى ان شاء اللّه تعالى.

1- التواتر

الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، و قد عرّف في المنطق بأنّه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب.

و بموجب هذا التعريف يمكن ان نستخلص، انّ المنطق يفترض انّ القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين:

إحداهما بمثابة الصغرى، و هي تواجد عدد كبير من المخبرين.

و الاخرى بمثابة الكبرى، و هي انّ كلّ عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب.

و هذه الكبرى يفترض المنطق انّها عقلية و من القضايا الاولية في العقل، و من هنا عدّ المتواترات في القضايا الضرورية الستّ التي تنتهي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست