responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 109

النكرة في سياق النهي أو النفي:

ذكر بعض: انّ وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم. و أكبر الظن انّ الباعث على هذه الدعوى، انّ النكرة- كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة[1]- يمتنع اثبات الاطلاق- الشمولي لها بقرينة الحكمة، لأنّ مفهومها يأبى عن ذلك، بينما نجد اننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، فلا بدّ أن يكون الدالّ على هذه الشمولية شيئا غير اطلاق النكرة نفسها، فمن هنا يدّعى انّ السياق- أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي- من أدوات العموم، ليكون هو الدالّ على هذه الشمولية.

و لكنّ التحقيق انّ هذه الشمولية- سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق- بحاجة الى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب و الشمول لافراده بصورة عرضية، لكي يدلّ السياق حينئذ على استيعابه لافراده، و النكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي، كما تقدم.

فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب، لكي يدل السياق على عمومه و شموله؟

و من هنا نحتاج إذن الى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي و النفي، و يمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين:

الأول: أن يدّعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها


[1] راجع: ج 1 ص 239.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست