كظهور كلمة
الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا، و لهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنّه:
العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط. و نقصد بالاشتراك صلاحيّة العنصر
للدخول في استنباط حكم أيّ مورد من الموارد التي يتصدّى الفقيه لاستنباط حكمها مثل
ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإنّه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم و
هكذا. و بهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، لأنّها عنصر خاص
لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلّق بمادة الصعيد