إذن ذكر
المرض و السفر يرتبط بصدر الآية، و هو القيام للصلاة من النوم.
و
الموجب للحدث النوم و ليس المرض و السفر، و انما هما حالتان يفقد الشخص عندهما
عادة القدرة على استعمال الماء. و نبّه عليهما من هذه الناحية.
و
هذا بخلاف الحالتين الأخيرتين، أي المجيء من الغائط و ملامسة النساء، فانهما
سببان للحدث، الأولى سبب للحدث الأصغر و الثانية سبب للحدث الأكبر.
و
الآية الكريمة في صدرها أشارت إلى سببية النوم للحدث فاحتيج إلى بيان سببية
المجيء من الغائط لذلك أيضا، و انه إذا تحقّق السبب الثاني للحدث الأصغر و لم
يمكن استعمال الماء أيضا فالحكم هو التيمم.
ثم
أوضحت الآية الكريمة بعد ذلك ان الانتقال إلى وظيفة التيمم لا ينحصر بحالة تحقق
الحدث الأصغر بالنوم مع عدم التمكن من استعمال الماء- لمرض أو سفر- و بالمجيء من
الغائط مع عدم التمكن من استعمال الماء بل متى ما تحقّق سبب الحدث الأكبر- و هو
الجماع- و لم يمكن استعمال الماء كانت الوظيفة هي التيمم أيضا.
و
بهذا اتّضح اندفاع إشكال، و هو ان الآية الكريمة أشارت إلى أربع حالات، و ذكر
الحالتين الأوليين- المرض و السفر- له نكتته المبرّرة، و هي انهما حالتان تعرضان
للإنسان أحيانا و لا يتمكن معهما من الوضوء عادة فاحتيج إلى بيان الوظيفة و انها
التيمم.
و
هكذا ذكر الحالة الثالثة له نكتته المبرّرة، و هي التنبيه على سبب ثان للحدث
الأصغر يعرض للإنسان عادة و بشكل طبيعي و ربما لا يتمكن معه من استعمال الماء
فاحتيج إلى بيان الوظيفة و انها التيمم.
و
أمّا الحالة الرابعة، و هي الجماع فلا حاجة إلى ذكرها لانه قد أشير سابقا