و على الأول
يكون الغسل واجبا غيريا لأجل الصلاة و لكن على الثاني يكون واجبا نفسيا.
و
اختار الاحتمال الثاني جماعة منهم الأردبيلي في زبدة البيان[1]
و الفاضل المقداد في كنز العرفان[2].
و
أيّد الوجوب النفسي بظاهر بعض الروايات من قبيل قوله عليه السّلام: «إذا التقى الختانان
وجب الغسل»[3].
و
من الطبيعي لا يكون الوجوب- بناء على النفسية- مضيّقا بل هو موسّع و انما يتضيّق
عند تضيّق المشروط به، كالصلاة و نحوها كما أشار إلى ذلك الأردبيلي[4].
و
على هذا أين تظهر الثمرة بين النفسية و الغيرية؟ تظهر في مثل النية، فانه على
النفسية تصحّ نية الوجوب إذا أريد الإتيان بالغسل قبل وقت المشروط به بخلافه على
الغيرية.
و
الأرجح إرادة الاحتمال الأول لانه بناء على الاحتمال الثاني لا تكون الآية الكريمة
دالة على شرطية الطهارة من الجنابة للصلاة، و هو بعيد جدا، إذ كيف تبيّن شرطية
الوضوء و التيمم و تسكت عن شرطية الغسل؟
هذا
مضافا إلى ان من البعيد ان تبيّن الآية الكريمة ثلاثة وجوبات أولها و ثالثها شرطي
في حين ان المتوسط بينهما تسكت عن حيثية وجوبه الشرطي و تأخذ ببيان وجوبه النفسي.
على
ان الوجوب النفسي- كما قلنا- لا ثمرة له إلّا في النية، و مجيء آية