أ- اتفاق
الجميع على انه إذا غسل المتوضئ فقد أدى فرضه و أتى بالمراد و انه غير ملوم على
ترك المسح فثبت ان المراد هو الغسل.
ب-
ثبت بالنقل المستفيض بل المتواتر ان النبي صلّى اللّه عليه و آله غسل رجليه في
الوضوء و لم تختلف الأمة فيه، و فعله هذا حيث انه وارد مورد البيان يدل على
الوجوب.
ج-
روى جابر و أبو هريرة و عائشة و عبد اللّه بن عمر و غيرهم ان النبي صلّى اللّه
عليه و آله رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء فقال: «ويل للأعقاب من النار
اسبغوا الوضوء»، و ذلك يدل على لزوم استيعاب الرجل بالغسل و إلّا لم يثبت الويل
لمن ترك غسل العقب.
د-
لو كان المسح جائزا لما أخلاه النبي صلّى اللّه عليه و آله من بيانه كما لم يخل
الغسل من بيانه، و لمّا لم يرد عنه المسح ثبت انه غير مراد.
ه-
ان كلمة «و أرجلكم» قرئت بشكلين، على أحدهما يجب المسح و على الآخر يجب الغسل، و
المناسب على هذا تعيّن الغسل لان فيه مسحا و زيادة[1].
و
زاد القرطبي وجها آخر، و هو ان لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح تارة و بمعنى
الغسل أخرى، فيقال للرجل إذا توضأ و غسل أعضاءه: قد تمسح، و يقال: مسح اللّه ما
بك، إذا غسلك و طهّرك من الذنوب[2].
ثم
ذكر بعد ذلك توجيه وجوب الغسل بناء على قراءة الجر و ان ذلك من باب الإتباع و أخذ
بسرد احتمالات و توجيهات أخرى[3].
و
الوجوه المذكورة كما ترى لا تستحق الوقوف عندها للمناقشة، و لزوم