responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 66

أ- اتفاق الجميع على انه إذا غسل المتوضئ فقد أدى فرضه و أتى بالمراد و انه غير ملوم على ترك المسح فثبت ان المراد هو الغسل.

ب- ثبت بالنقل المستفيض بل المتواتر ان النبي صلّى اللّه عليه و آله غسل رجليه في الوضوء و لم تختلف الأمة فيه، و فعله هذا حيث انه وارد مورد البيان يدل على الوجوب.

ج- روى جابر و أبو هريرة و عائشة و عبد اللّه بن عمر و غيرهم ان النبي صلّى اللّه عليه و آله رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء فقال: «ويل للأعقاب من النار اسبغوا الوضوء»، و ذلك يدل على لزوم استيعاب الرجل بالغسل و إلّا لم يثبت الويل لمن ترك غسل العقب.

د- لو كان المسح جائزا لما أخلاه النبي صلّى اللّه عليه و آله من بيانه كما لم يخل الغسل من بيانه، و لمّا لم يرد عنه المسح ثبت انه غير مراد.

ه- ان كلمة «و أرجلكم» قرئت بشكلين، على أحدهما يجب المسح و على الآخر يجب الغسل، و المناسب على هذا تعيّن الغسل لان فيه مسحا و زيادة[1].

و زاد القرطبي وجها آخر، و هو ان لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح تارة و بمعنى الغسل أخرى، فيقال للرجل إذا توضأ و غسل أعضاءه: قد تمسح، و يقال: مسح اللّه ما بك، إذا غسلك و طهّرك من الذنوب‌[2].

ثم ذكر بعد ذلك توجيه وجوب الغسل بناء على قراءة الجر و ان ذلك من باب الإتباع و أخذ بسرد احتمالات و توجيهات أخرى‌[3].

و الوجوه المذكورة كما ترى لا تستحق الوقوف عندها للمناقشة، و لزوم‌


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 434- 435.

[2] تفسير القرطبي 6: 92.

[3] تفسير القرطبي 6: 94.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست