responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 638

بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ‌[1].

* الآية 250:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ‌[2].

* الآية 251- 256:

فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا* وَ عِنَباً وَ قَضْباً* وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًا* وَ حَدائِقَ غُلْباً* وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا* مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ‌[3].

و قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ[4].

تدلّ الآيات الكريمة على حلّية التمر و العنب و الزيتون و الرمان و غيرها لانها إمّا واردة في مساق الامتنان، و لا امتنان بالمحرّم، أو لانها تبيح الأكل بصيغة الأمر، أو لانه قد فرض وجود طلب مسبق لقسم من الطعام و استجابة لتحقيق ذلك.

و حلّية بعضها و ان كانت ثابتة في الشريعة السابقة إلّا انه يمكن تعميمها إلى شريعتنا إمّا بالاستصحاب أو بان نقل ثبوت التحليل في الشريعة السابقة مع السكوت عنه في شريعتنا يدلّ عرفا على استمراره إلى شريعتنا.


[1] البقرة: 61.

[2] النحل: 10.

[3] عبس: 27- 32.

[4] الأنعام: 141، و قد ذكرناها برقم 31 في تسلسل آيات الأحكام.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست