responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 632

الحبوب و أشباهها»[1] و غيرها.

و لعلّ المشهور بين الإمامية تفسير الطعام بذلك على خلاف ما هو المشهور بين العامة من تفسيره بمطلق الطعام الشامل للذبائح‌[2].

و قد ذكر محمد رشيد رضا ان لفظ «الطعام» يشمل اللحوم أيضا و لا يحتمل فيه الاختصاص بالحبوب، و قد سألت عن هذا في مجلس كان أكثره من الشيعة فلم أحصل على جواب‌[3].

و الجواب واضح، فانه بعد ورود الروايات من أئمة أهل البيت عليهم السّلام المفسّرة للطعام بخصوص الحبوب لا يبقى مجال للأخذ بالإطلاق.

أجل قد يشكل على تفسير الطعام بخصوص الحبوب بما أشار إليه الفخر الرازي و غيره من ان الحبوب حلال سواء كانت لأهل الكتاب أم لغيرهم و لا خصوصية لحبوب أهل الكتاب في البين‌[4].

و الجواب: ان الحكم المذكور له جنبة سياسية، ففي البداية و لعوامل سياسية معيّنة كان الزواج مع أهل الكتاب و تبادل الحبوب معهم محظورا، و بعد ان زالت تلك العوامل زال الحظر، و القرينة على ما نقول قوله تعالى في الفقرة الثانية:

وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ‌ فان طعام المسلمين لا معنى لحرمته في البداية على أهل الكتاب لو لا افتراض تلك العوامل السياسية.


[1] وسائل الشيعة 16: 341، الباب 26 من أبواب الذبائح، الحديث 1.

و العارضة- على ما في الوافي 19: 251- هي العليلة و المريضة أو الكسيرة من الناقة أو الشاة.

[2] جواهر الكلام 6: 43، و تفسير الصافي 2: 378، و التفسير الكبير 6: 149.

[3] تفسير المنار 6: 178.

[4] التفسير الكبير 6: 149.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست