الآيات
الكريمة بمنزلة المقيّد للإطلاق المستفاد من الآيات المتقدمة و تدلّ على حرمة ما
يلي:
1-
الميتة. و ليس المقصود من الميتة خصوص ما مات حتف أنفه بل مطلق ما زهقت روحه من
دون تذكية شرعية. و القرينة على ذلك الاستثناء في فقرة إِلَّا
ما ذَكَّيْتُمْ، فانه يدلّ على حلّية المذكى و حرمة غيره.
و
عليه يلزم إمّا تعميم عنوان الميتة لمطلق غير المذكى أو تعميم الحرمة لمطلق غير
المذكى من دون تصرّف في معنى الميتة، و الأمر سهل من هذه الناحية.
2-
الدم. و مقتضى الإطلاق حرمته من غير ذي النفس أيضا، غايته هو طاهر لا انه ليس
بمحرم، ففرق بين النجاسة و الحرمة، فالنجاسة ثابتة لدم ذي النفس فقط في حين ان
الحرمة ثابتة لمطلق الدم.
أجل
يستثنى من ذلك الدم غير المسفوح- و هو الملتصق باللحم- فانه محكوم بالحلّية لتقييد
الدم المحرّم في الآية الخامسة بالمسفوح «بناء على إرادة المراق منه لا خصوص ما
يشخب من الأوداج فيكون الحاصل حينئذ ان الدم متى ما كان مجتمعا و ليس بتابع للّحم
و نحوه حرم مطلقا»[2].
و
يستثنى من ذلك أيضا مثل دم السمك لانعقاد سيرة المتشرّعة على أكله بدون تحرز من
الدم.
3-
لحم الخنزير.
4-
الحيوان المذبوح لغير اللّه أو بالأحرى الحيوان الذي ذكر عليه غير اسم
[1] الأنعام: 145، و قد ذكرناها برقم 229 في تسلسل آيات
الأحكام.