أ فلا تاب في بيته، فو اللّه لتوبته فيما بينه و بين اللّه أفضل من إقامتي عليه الحد»[1].
[1] وسائل الشيعة 18: 327، الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2.