اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 582
أ- اننا لو
أردنا ان نجري مقايسة بين اليد و مقدار قيمة الشيء المسروق وجدنا بينهما بونا
بعيدا، و هذه لا تعادل ذاك، فاليد تعادل 500 مثقال ذهبا في باب الدية فكيف تقطع
بما قيمته ربع مثقال ذهبا؟!
و
الجواب: ان هذا وجيه لو نظرنا إلى اليد فقط، أمّا إذا لاحظنا خيانة السارق و
تعدّيه على الناس و أموالهم و بيوتهم و تركهم يعيشون الاضطراب المستمرّ فلا نظن ان
المعادلة تعود غير متساوية الطرفين.
و
قديما قد طرح أبو العلاء المعري هذا التساؤل في بيت من الشعر:
و
نسب إلى بعض انه قال: «لما كانت ثمينة كانت أمينة فلمّا خانت هانت»[2].
ب-
ان العقوبة بقطع اليد تتّسم بالعنف و فضيحة الشخص طول حياته بسبب ما يتركه الحدّ
من أثر مما يتنافى مع العاطفة و الإنسانية.
و
الجواب: ان الجريمة على نحوين، فتارة تترك آثارها السلبية على المجرم نفسه و لا
تتعدّاه إلّا بشكل بسيط، و في مثله تكفي العقوبة الخفيفة، و أخرى تترك آثارها
السلبية على المجتمع أيضا، و في مثله يلزم ان تكون
[1] انظر القواعد و الفوائد 1: 142، و موارد الاتحاف في
نقباء الأشراف 1: 57.
و الظاهر ان الآلوسي قد اشتبه
الأمر عليه حينما نسب ذلك إلى علم الدين السخاوي بدلا من علم الهدى، فانظر تفسيره
2: 134.
و قد جاء جواب علم الهدى السيد
المرتضى في القواعد و الفوائد هكذا:
حراسة الدم أغلاها
و أرخصها
حراسة المال فانظر حكمة الباري
[2] كذا في القواعد و الفوائد 1: 142، و لعل الأنسب:
لما كانت أمينة كانت ثمينة.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 582