اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 548
1- يرث
الزوج من زوجته إذا لم يكن لها ولد- منه أو من زوج سابق- النصف، و إذا كان لها
ولد- منه أو من زوج سابق- الربع بعد أداء الوصية والدين.
2-
ترث الزوجة من زوجها الربع إذا لم يكن للزوج ولد- منها أو من زوجة أخرى- و الثمن
إذا كان له ولد- منها أو من زوجة أخرى- من بعد أداء الدين و الوصية.
3-
إذا مات رجل و له أخ واحد أو أخت واحدة من الأم فله أو لها السدس، و إذا كان
الإخوة أو الأخوات أكثر من واحد فلهم الثلث من بعد الوصية والدين.
و
إذا اجتمع الإخوة مع الأخوات كان لهم الثلث أيضا يقسم بينهم بالسوية.
و
ما هو الدليل على تقسيمه بالسوية لا ان للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ذلك لان الآية
الكريمة قالت: فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي
الثُّلُثِ، و التعبير بانهم شركاء في الثلث من دون إشارة إلى ان الاشتراك بنحو
التفاضل يفهم منه عرفا كونه بالسوية.
هذا
حكم الرجل إذا مات.
و
إذا ماتت المرأة و لها أخت أو أخ واحد من الأم أو كان لها أكثر من واحد فالحكم هو
الحكم لو كان الميت هو الرجل.
ثم
ان المراد من الكلالة في الآية الكريمة الإخوة و الأخوات من الأم و المراد منها في
الآية التالية هو الإخوة و الأخوات من الأبوين أو الأب لدلالة صحيحة بكير بن أعين
على ذلك فلاحظ[1].
[1] وسائل الشيعة 17: 481، الباب 3 من أبواب ميراث
الإخوة و الأجداد، الحديث 2.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 548