اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 546
______________________________
-
و نتيجة هذا فان المرأة سوف تحتفظ بحصتها من الإرث من دون ان تكون ملزمة بإنفاقها
في مجال معيّن بخلاف الرجل فانه ينفق نصف حصته على الأقل في المجال المتقدم. و هذا
ان لم يعبر بحسب النتيجة عن زيادة حصة المرأة على الرجل- اذ تحتفظ بحصتها مضافا
إلى ما يبذله الرجل عليها بمقدار نصف حصته أو أكثر- فلا أقل من كونه معبّرا عن
تساوي حصتيهما.
و بكلمة أخرى: ان
الرجل بحسب الصورة و ان كان يأخذ ضعف ما تأخذه المرأة إلّا انه بحسب النتيجة هو
مساو لها ان لم تكن حصتها أكثر.
و هذا الإشكال المطروح
على ساحتنا اليوم قد طرحه قديما ابن أبي العوجاء- المعروف بالإلحاد و الزندقة- على
الإمام الصادق عليه السّلام حيث قال: «ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما
واحدا و يأخذ الرجل سهمين فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال:
ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة [المعقلة: الدية]. و انما ذلك على
الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمين». وسائل الشيعة 17:
436، الباب 2 من أبواب
ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 1.
و قد روى الشيخ
الكليني بسند ينتهي إلى إسحاق بن محمد النخعي ما نصه: «سأل النهيكي أبا محمد عليه
السّلام: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟
فقال أبو محمد عليه السّلام: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة
انما ذلك على الرجال فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب فأقبل عليّ أبو محمد عليه
السّلام فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء و الجواب منّا واحد إذا كان
معنى المسألة واحدا». وسائل الشيعة 17:
437، الباب 2 من أبواب
ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث 3.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 546