اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 544
ثم ان هناك
تساؤلا عن نكتة جعل حصة الذكر من الإرث ضعف حصة الأنثى، و هذا ما تأتي الإشارة
إليه فيما بعد ان شاء اللّه تعالى.
2-
إذا ترك الميت بنتين فصاعدا من دون انضمام ابن كان لهما الثلثان.
و
إذا كان قد ترك بنتا واحدة من دون انضمام ابن كان لها النصف.
ثم
ان فقرة فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ...[1] لا
يبعد شمولها للأختين أيضا و عدم اختصاصها بالبنتين. و على هذا يكون المستفاد منها
ان حكم الأختين فصاعدا يتّحد مع حكم البنتين فصاعدا، و هكذا حكم الأخت الواحدة
يتّحد مع حكم البنت الواحدة.
و
هناك تساؤل معروف، و هو ان الآية قالت: نِساءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ، و هذا يدل على الاختصاص بما زاد على ثنتين و عدم عموم الحكم لما إذا
كانتا ثنتين و الحال ان الحكم عام لهما أيضا.
و
قد ذكرت عدة أجوبة لذلك، و لكن ذلك ليس مهما بعد ان ثبت بضرورة الفقه عمومية الحكم
للبنتين أيضا.
على
انه قد ورد في آخر سورة النساء في بيان حكم الأختين ما نصه:
فَإِنْ
كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ[2]،
فان هذا إذا ضمّ إلى فقرة المقام بناء على عمومها للأختين يكون قرينة واضحة على
عموم الحكم للثنتين.
3-
ان الميت إذا ترك أباه أو أمه أو كليهما ففرض كل واحد منهما هو السدس مع فرض وجود
ولد له، و أمّا إذا لم يكن له ولد فلا فرض للأب بل يرث بالقرابة، و أمّا الأم فترث
الثلث فيما إذا لم يكن للميت إخوة و إلّا كان فرضها السدس أيضا. و عليه فالإخوة
للميت و ان كانوا لا يرثون شيئا مع وجود الأم
[1] اي فان كان الأولاد نساء ... و لعل تأنيث الضمير
مراعاة للخبر.