responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 540

و الولاء على ثلاثة أنحاء مترتّبة: ولاء العتق ثم ولاء ضامن الجريرة[1] ثم ولاء الإمامة.

و الإرث سواء كان بالنسب أم بالسبب تارة يكون بالفرض‌[2] و أخرى بالقرابة.

و الفروض ستة، هي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.

و تفصيل ذلك:

1- أمّا النصف فهو لثلاثة:

أ- البنت الواحدة.

ب- الأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ.

ج- الزوج مع عدم الولد للزوجة و ان نزل.

2- و أمّا الربع فهو لاثنين:

أ- الزوج مع الولد للزوجة و ان نزل.

ب- الزوجة مع عدم الولد للزوج و ان نزل.

3- و أمّا الثمن فهو للزوجة مع الولد للزوج و ان نزل.

4- و أمّا الثلثان فهو لاثنين هما:


[1] المراد به تعاقد شخصين على ان أحدهما إذا تحققت منه جناية يقوم الآخر بدفع الدية عنه في مقابل ان يرثه إذا مات و لم يكن له وارث فيقول له: عاقدتك على ان تعقل عني و ترثني فيقول الآخر: قبلت. انظر مجمع البحرين 3: 344.

و المراد من العقل الدية. و تعقل عني: تدفع عني دية جنايتي. و هذا التعاقد قد يكون من كلا الطرفين و قد يكون من أحدهما. انظر مجمع البحرين 5: 427.

[2] الفرض هو السهم المعين المذكور في القرآن الكريم.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست