اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 540
و الولاء
على ثلاثة أنحاء مترتّبة: ولاء العتق ثم ولاء ضامن الجريرة[1]
ثم ولاء الإمامة.
و الإرث
سواء كان بالنسب أم بالسبب تارة يكون بالفرض[2]
و أخرى بالقرابة.
و
الفروض ستة، هي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.
و
تفصيل ذلك:
1-
أمّا النصف فهو لثلاثة:
أ-
البنت الواحدة.
ب-
الأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ.
ج-
الزوج مع عدم الولد للزوجة و ان نزل.
2-
و أمّا الربع فهو لاثنين:
أ-
الزوج مع الولد للزوجة و ان نزل.
ب-
الزوجة مع عدم الولد للزوج و ان نزل.
3-
و أمّا الثمن فهو للزوجة مع الولد للزوج و ان نزل.
4-
و أمّا الثلثان فهو لاثنين هما:
[1] المراد به تعاقد شخصين على ان أحدهما إذا تحققت منه
جناية يقوم الآخر بدفع الدية عنه في مقابل ان يرثه إذا مات و لم يكن له وارث فيقول
له: عاقدتك على ان تعقل عني و ترثني فيقول الآخر: قبلت. انظر مجمع البحرين 3: 344.
و المراد من العقل الدية. و تعقل
عني: تدفع عني دية جنايتي. و هذا التعاقد قد يكون من كلا الطرفين و قد يكون من
أحدهما. انظر مجمع البحرين 5: 427.
[2] الفرض هو السهم المعين المذكور في القرآن الكريم.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 540