responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 535

كفارة حلق الرأس‌

* قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌[1].

تدلّ الآية الكريمة على ان من أحصر- بان امتنع عليه إتمام حجّه أو عمرته لمرض و نحوه- فلا يجوز له الإحلال بل عليه ان يرسل هديا بالمقدار المتيسّر إلى منى، فاذا بلغها جاز له الإحلال آنذاك بالحلق.

و يستثنى من ذلك المريض أو الذي في رأسه قمل يؤذيه فانه يتمكّن من الحلق قبل بلوغ الهدي محلّه و لكن عليه الفداء الذي هو عبارة عن التخيير بين أمور ثلاثة: الصيام أو الصدقة أو النسك.

و قد فسّر الصوم في الروايات بصوم ثلاثة أيام، و الصدقة بإطعام ستة فقراء، و النسك بذبح شاة[2].

و قد تقدم في كتاب الحج بعض ما يرتبط بالبحث المذكور فلاحظ.


[1] البقرة: 196، و قد ذكرناها برقم 39 في تسلسل آيات الأحكام.

[2] وسائل الشيعة 9: 308، الباب 5 من أبواب الإحصار و الصدّ.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست